المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ؛ مَكْحُولٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقُرْدُوَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ "