المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. . . .، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صِيَامَ، إِلَّا رَمَضَانَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ "