المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسن عن إبراهيم بن محمد المقدسي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن محمد بن عمرو عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي
٦٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» - [٣٧٩] - لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، إِلَّا ضَمْرَةُ "