المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن Muhammad bin S'ad عن أبا طيبة عن al-Miqdad ibn al-Aswad
٦٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا طَيْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَأَنْ يَزْنِي الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِي بِامْرَأَةِ جَارِهِ، وَلَأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ» - [٢٥٥] - لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمِقْدَادِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ "