المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي الصائغ عن Yazid bin 'Abdullah bin Mwhb عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبو هريرة الدوسي
٦٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ "