المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن حنيفة الواسطي عن وهب بن يحيى بن حفص بن عمرو ، وقد ينسب إلى جده عن أبو قتادة الحراني عن al-Laith bin Sa'd عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن الزُّبَيرُ بن العَوّام
٦١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا أَبُو قَتَادَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ الْحَرَّانِيُّ، وَلَا يُرْوَى عَنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "