المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله الحضرمي عن جعفر بن حميد عن عبد الصمد بن سليمان عن عمر بن فرقد عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه

٥٧٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ فَرْقَدَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ نَصْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ فَرْقَدَ بَصْرِيٌّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.