المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي عن Muhammad bin Yazid Shykh عن أيوب بن أبي مسكين التميمي عن قتادة، والحكم بن عتيبة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده منه، فوقعت ثنيته، فأتى
٥٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبْطَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: «§يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَلَا عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ "