المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي عن Muhammad bin Yazid Shykh عن أيوب بن أبي مسكين التميمي عن قتادة، والحكم بن عتيبة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده منه، فوقعت ثنيته، فأتى

٥٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبْطَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: «§يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَلَا عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.