المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس عن أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: أَبُو شِهَابٍ "