المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر الرازي عن علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سليمان

٥٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُولُ: «§مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ فَلْيَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.