المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن أحمد بن أبي خيثمة عن عمر بن يحيى الأبلي عن حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رفعه عن هل تدرون أي الصدقة أفضل
الإسناد 2:المنيح: أن يمنح الدرهم، أو ظهر الدابة عن سماك بن حرب إلا حفص بن جميع

٥٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «§هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «الْمَنِيحُ: أَنْ يَمْنَحَ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بْنُ يَحْيَى "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.