المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن أحمد بن أبي خيثمة عن عمر بن يحيى الأبلي عن حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رفعه عن هل تدرون أي الصدقة أفضل
الإسناد 2:المنيح: أن يمنح الدرهم، أو ظهر الدابة عن سماك بن حرب إلا حفص بن جميع
٥٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «§هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «الْمَنِيحُ: أَنْ يَمْنَحَ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بْنُ يَحْيَى "