المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ ابْنَ خَمْسِينَ ومِائَةِ سَنَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "