المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد العزيز بن الحسين بن بكر بن الشرود عن أبي عن جدي عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك الأنصاري

٤٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ §مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ - [١٣١] - وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.