المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام بن سهل عن محمد بن عبد الله عن Yahya bin Wadh عن أبو طَيْبة عن أبو مجلز عن عبد الله بن عمر العدوي
٤٨٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ قَالَ: نَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَشَرِبَ فِي الْفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو تُمَيْلَةَ "