المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: نَا مَنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا. وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مَنْدَلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ "