المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد الطرائفي عن أبو الربيع الزهراني. عن 'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن العباس القرشي
٤٤٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَكْرٍ إِلَّا عَامِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْوَارِثِ "