المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن مؤمل بن إهاب عن عبد الرزاق عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن 'Isa bin Abi Azh عن الشعبي عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب
٤١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ إِلَيْنَا بِطَعَامٍ أَصَابَ مِنْهُ فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِطَعَامٍ وَلَمْ يُصِبْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا طَعَامٌ لَمْ تُصِبْ مِنْهُ قَالَ: «إِنَّ §فِيهِ بَقْلَةً أَكْرَهُهَا، فَكُلُوهُ» قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ»