المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن سعيد الرازي عن أبو بكر الأعين عن سعيد بن محمد بن العلاء السهمي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن أراده عثمان على القضاء فأبى

٣٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ السَّهْمِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَرَادَهُ عُثْمَانُ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، وَاحِدٌ نَاجٍ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ: مَنْ قَضَى بِالْجَوْرِ أَوْ بِالْهَوَى هَلَكَ، وَمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ نَجَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.