المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن عبد العزيز عن معلى بن أسد العمي عن مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة، أن امرأة، مدت يدها إلى

٣٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي يَدُ امْرَأَةٍ أَمْ يَدُ رَجُلٍ؟» قُلْتُ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: «§لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَفَارََكِ بِالْحِنَّاءِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.