المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن عبد العزيز عن معلى بن أسد العمي عن مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن أم المؤمنين عائشة

٣٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §هَلْ تَخْرُجُ النِّسَاءُ فِي الْعِيدِ؟ قَالَ «نَعَمْ» قِيلَ: فَالْعَاتِقُ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوْبٌ تَلْبَسُهُ، فَلْتَلْبَسْ ثَوْبَ صَاحِبَتِهَا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.