المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثُنَا، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ، فَنُقَسِّمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً، حَتَّى نَنْتَهِيَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا عَسَى أَنْ يَنْفَعَكُمْ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ؟ قَالَ: «لَا تَقُلْ ذَاكَ، فَوَاللَّهِ مَا عَدَا أَنْ فَقَدْنَاهَا اخْتَلَلْنَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.