المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسحاق التستري عن Hamd bin Yahya bin Han'i عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن Qays bin Abi Hazim عن Sa'd ibn Abi Waqqas
٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "