المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن سهل المجوز البصري عن أبو عاصم عن منصور بن دينار عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن حرمت الخمرة بعينها
٣٤٤٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ - [٣٧٥] - مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: §حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ