المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن إسماعيل بن سميع عن الحسن عن أبو هريرة الدوسي

٣٢٦٤ - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَا إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» مَا أَنَا قُلْتُهُ - [٣١٥] -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.