المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٩٩ - حَد َّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ