المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم عن Musa bin Muhammad bin Hyan عن سلم بن قتيبة عن عمران القطان عن قتادة عن أبو عبد الله الجَسْرىّ عن Ma'qil bin Yasar al-Mazni

٢٨٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: نا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجِسْرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.