المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن 'Amr bin Hashim Abu عن 'Aabad bin Mnswr عن 'Abdullah bin al-Muthna عن Anas bin Malik

٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نا - [١٤٢] - عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَالْآخَرِ شِفَاءً» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبَّادٍ إِلَّا عَمْرٌو

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.