المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: َنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ