المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبُو حُمَةَ قَالَ: نا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ