المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبيد الله بن يوسف الجبيري عن أحمد بن الأسود بن الهيثم الحنفي عن فهد بن حيان عن شعبة عن Da'ud bin Abi Hnd عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة الدوسي

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: نا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَزِيدُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا فَهْدٌ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.