المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن يوسف بن موسى القطان عن محمد بن عبيد الطنافسي عن موسى الجُهَني عن منصور بن المعتمر عن Anas bin Malik عن دفع إلينا
٢١٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: نا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَيْتٍ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلِأَئِمَّةِ قُرَيْشٍ مَا عَمِلُوا بِثَلَاثٍ: إِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِنِ اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا مُوسَى الْجُهَنِيُّ "