المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن نصر بن علي عن محمد بن بلال عن عمران القطان عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أم عطية

٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.