المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن نصر بن علي بن نصر الجهني عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا - [٣٢٤] - فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: §لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أُشْهِدُ اللَّهَ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.