المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن زهير عن محمد بن أحمد بن زبدا المذاري عن 'Amr bin 'Asim al-Kalabi عن شعبة عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر العدوي
٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَبْدَا الْمَذَارِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ "