المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن نافع عن عيسى بن إبراهيم بن مثرود الغافقي عن عبد الله بن وهب عن زيد بن الحباب عن Abu al-Mnyb عن عبد الله بن بريده عن أبيه

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ الْغَافِقِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، - [٢٦٦] - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ وَهْبٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.