المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن عفان بن مسلم عن شعبة عن أبا عبد العزيز عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه
١٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ» أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ