المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن عمر عن أبي عن عيسى بن الضحاك الكندي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عمر بن الخطاب العدوي

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُمَرُ قَالَ: نا أَبِي، عَنْ عِيسَى بْنِ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ كَمَا قَالَ. فَقَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَحَدِّثْ. قَالَ: «§فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» فَقَالَ عُمَرُ: «لَسْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا، أَسْأَلُكَ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ» . فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. فَقَالَ: «أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ؟» قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ: «إِذَنْ لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِيسَى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.