المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦١٠ - وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ»
١٦١٠ - وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ»