المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأيلي عن عبيد الله بن موسى عن Fadayl bin Ghazwan bin Jarir عن نافع عن ابن عمر عن لم تكن صدقة الفطر على عهد
١٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَرَدُ الْأيُلِّيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ، لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى "