المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: نا زُرَارَةُ بْنُ أَبِي الْحلَالِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَرَقَةٌ فِيهَا دُبَّاءُ، فَجَعَلَ - [٩٣] - يَتَتَبَّعُهُ يَأْكُلُهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ زُرَارَةَ إِلَّا رَوْحٌ "