المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: بُنْدَارٌ "