المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن Yazid bin Zari' عن سعيد عن قتادة عن كتبت إلى إبراهيم النخعي أسأله
١٢١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلَا الْخَطْفَتَانِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ "