المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن سعيد عن أبي شهاب الحناط عبد ربه بن نافع عن ليث عن أبو فزارة عن Yazid bin al-Asm عن عبد الله بن العباس القرشي
٩١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ الْحَنَّاطِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا وَلَمْ يَتَّبِعِ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ إِلَّا لَيْثٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو شِهَابٍ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ