المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن سعيد بن سليمان عن زهير عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبى حميد الأنصاري
٩١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبَى حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ، إِذْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى إِلَّا زُهَيْرٌ وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ