المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد بن رشدين عن يحيى بن بكير عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: نا ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ، رُبُعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.