المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبد الوهاب عن أبي عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي

٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَوْطِيُّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.