المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبد الوهاب عن أبي عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي
٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَوْطِيُّ