مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِ ، لأَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ. (١١/٤٢٧) .