مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما عن الحكم : يجوز عليهم جميعا
٣١٦٥٦- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا. (١١/٢٢٥) .