مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر عن شريح عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان في حد
الإسناد 2:وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر عن مسروق ؛ أنهما عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان في حد

٢٩٥١٣- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلاَ يُكْفَلاَنِ فِي حَدٍّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.