مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم عن إذا قذف الرجل الرجل ، وله أم يهودية ، أو نصرانية ، فلا حد عليه
٢٩٤٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.